طلاق خارج السورة «65»
 

م.علي ناصيف

م.علي ناصيف / لا ميديا

ان كنتم تعرفون سورة الطلاق فلماذا تخالفونها وتخالفون رب العالمين؟
إن تشريع الطلاق وأحكامه بالعالم الإسلامي يعتمد على حديث مكذوب على رسول الله، وهو: "‏ثَلَاثٌ جِدُّهُنَّ جِدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلَاقُ، وَالرَّجْعَةُ".
أخرجه فقط واحد من الستة المعتمدين هو الترمذي، وقال إنه حسن غريب ولم يقل صحيح.
وقال فيه النسائي إنه منكر الحديث. وقال ابن حجر: مجهول: وقال الألباني إنه ضعيف السند.
جوهر الحديث المطبق بالعالم الإسلامي أنه إذا قال أحدهم لزوجته "طالق" حتى بالمزاح تصبح زوجته مطلقة وتنهار الأسرة وتشرد ويسرع الزوج لنكاح امرأة أخرى.  
ألغينا ونسخنا سورة كاملة في القرآن لصالح حديث ضعيف مكذوب، لأن رسول الله حاشى أن يخالف الله وكتابه. ولنذهب إلى سورة الطلاق التي علمتنا كيف ومتى نطلق بشكل لا يقبل التأويل أو اللبس. 
لنبدأ بالآية الأولى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ}. هل سمعتم وعقلتم؟ إن العدة قبل الطلاق وليس بعده، ولا يجوز أن نخرج الزوجة أو تخرج هي من بيت زوجها إلا بعد انقضاء العدة، وهذه هي حدود الله، وطبعا إن الطلاق لم يتم حتى الآن، ولو اقترب الزوج من زوجته سقطت العدة ويحتاج عدة جديدة. 
ولنذهب الى الآية الثانية: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ} كلام الله واضح كالشمس، إذ يقول: إذا تمت العدة تستطيعون أن لا تطلقوا، لأنه لم يتم الطلاق، لكن حتى يتم الطلاق. قال رب العالمين: {واشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله}، أي لا يجوز أي طلاق إلا بعد انقضاء العدة ويرمى الطلاق بعدها بحضور الشهود، لأن الزواج هو عقد شراكة تم بحضور الشهود، ولا يجوز إنهاء عقد الشراكة هذا إلا بشهود أيضاً، وهذا أمر الله الذي وضع كل ذلك حفاظا على الأسرة من التشرد والضياع؛ لكن نحن العربان نحب النكاح فزورنا شرع الله لأجل نزواتنا. 
إذاً كل إجراءات الطلاق المتبعة باطلة وحرام ومخالفة لله وكتابه، وبذلك عندما تتزوج المطلقة من رجل آخر فهذا حرام؛ لأنها مازالت على ذمة رجل آخر، وأي نتيجة عن هذا الحرام هي حرام.

أترك تعليقاً

التعليقات